" أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ "
" أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ "
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَكُونُ لِلْأَبِ 410 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا :
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ I " . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الْأَجْنَبِيِّينَ ، وَأَمَرَ بِبِرِّهِ وَالرِّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا ، إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، فَقَالَ لَهُ : I " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ I " ، لَا أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَمْلِكُهُ الْأَبُ فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الِابْنِ بِهِ .