أُمَّهَا مَاتَتْ ، وَمَا تَحُجُّ أَمَا تُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ : " نَعَمْ ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ قَضَتْهُ عَنْهَا ، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا ، فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا "
أُمَّهَا مَاتَتْ ، وَمَا تَحُجُّ أَمَا تُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ : " نَعَمْ ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ قَضَتْهُ عَنْهَا ، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا ، فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا "
٣١٠٩- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى القَزَّازُ، عَنْ عَبْدِ الوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الهُذَلِيُّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَيْنِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا البَطْحَاءَ قُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ، يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ وَالِدَةً لِي بِالمِصْرِ، وَإِنِّي أَغْزُو فِي هَذِهِ المَغَازِي، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ، وَلَيْسَتْ مَعِي؟ قَالَ: أَفَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ، أَمَرْتُ امْرَأَةَ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِيِّ أَنْ تَسْأَلَ لِي رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ، وَمَا تَحُجُّ، أَمَا يُجْزِئُ (١) عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا لَمْ (٢) يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا.
نَعَمْ. لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا" .
نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ قَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا.
٣٠٣٤- حَدثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى القَزَّازُ، عَنْ عَبْدِ الوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدثنا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدثنا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الهُذَلِيُّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ، مُعْتَمِرَيْنِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا البَطْحَاءَ قُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ يَعْنِي لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ وَالِدَةً لِي بِالمِصْرِ، وَإِنِّي أَغْزُو فِي هَذِهِ المَغَازِي أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أَعْتِقَ، وَلَيْسَتْ مَعِي؟ قَالَ: أَفَلاَ أُنَبِّئُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ، أَمَرْتُ امْرَأَةَ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِيِّ أَنْ تَسْأَلَ لِي رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ، وَمَا تَحُجُّ، أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا.
نَعَمْ. لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا".
( 861 ) بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ عَلَى أَصْلِنَا . 3034 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، مُعْتَمِرَيْنِ ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قُلْتُ : انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ ، قَالَ :
قُلْتُ - يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ - إِنَّ وَالِدَةً لِي بِالْمِصْرِ ، وَإِنِّي أَغْزُو فِي هَذِهِ الْمَغَازِي أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ ، وَلَيْسَتْ مَعِي ؟ قَالَ : أَفَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتُ امْرَأَةَ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ أَنْ تَسْأَلَ لِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ ، وَمَا تَحُجُّ ، أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا ؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : العباس . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أما تجزئ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : لم .