أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
٣١٠٦- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخبَرني مَالِكٌ، وَيُونُسُ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ بِيَدِهِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. بَعْضُهُمْ، يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ. قَالَ اللَّيْثُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ كِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
اللَّيْثُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ كِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
اللَّيْثُ وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَوْ كِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
٣٠٣١- حَدثنا عِيسَى بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخبَرني مَالِكٌ، وَيُونُسُ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ بِيَدِهِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. بَعْضُهُمْ، يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ. قَالَ اللَّيْثُ: وَحَدثنيهِ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ كِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
اللَّيْثُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ كِلَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.