" أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِهِنَّ وَأَمَرَ بِفِطْرِهِنَّ "
" أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِهِنَّ وَأَمَرَ بِفِطْرِهِنَّ "
عَنْ صَوْمِهِنَّ، وَأَمَرَ بِفِطْرِهِنَّ، فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا. أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الآخَرِ. ٣٥٨- بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ بِمِنًى لِلْحَاجِّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِ مَنْ قَدْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِقَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ غَلِطَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ سُنَّةَ الصَّلَاةِ بِمِنًى لأَهْلِ الآفَاقِ وَأَهْلِ مَكَّةَ جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ المُسَافِرِ سَوَاءً.
عَمْرٌو: أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِهِنَّ وَأَمَرَ بِفِطْرِهِنَّ، فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا. أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ. (٣٥٨) بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ بِمِنًى لِلْحَاجِّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَغَيْرِ مَنْ قَدْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِقَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ غَلَطَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ سُنَّةَ الصَّلَاةِ بِمِنًى لِأَهْلِ الْآفَاقِ وَأَهْلِ مَكَّةَ جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْمُسَافِرِ سَوَاءً
عَنْ صَوْمِهِنَّ وَأَمَرَ بِفِطْرِهِنَّ ، فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا. أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الآخَرِ ٨١٤- بَابُ سُنَّةِ الصَّلاَةِ بِمِنًى لِلْحَاجِّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِ مَنْ قَدْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِقَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلاَةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ غَلَطَ فِي الاِحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ سُنَّةَ الصَّلاَةِ بِمِنًى لأَهْلِ الآفَاقِ وَأَهْلِ مَكَّةَ جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ كَصَلاَةِ الْمُسَافِرِ سَوَاءً.
الأعظمي: إسناده صحيح
عَنْ صَوْمِهِنَّ، وَأَمَرَ بِفِطْرِهِنَّ، فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا. أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الآخَرِ. ٨١٤- بَابُ سُنَّةِ الصَّلاَةِ بِمِنًى لِلْحَاجِّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِ مَنْ قَدْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِقَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلاَةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ غَلِطَ فِي الاِحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ سُنَّةَ الصَّلاَةِ بِمِنًى لأَهْلِ الآفَاقِ وَأَهْلِ مَكَّةَ جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ كَصَلاَةِ المُسَافِرِ سَوَاءً.
عَنْ صَوْمِهِنَّ وَأَمَرَ بِفِطْرِهِنَّ، فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا. أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ. (٣٥٨) بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ بِمِنًى لِلْحَاجِّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَغَيْرِ مَنْ قَدْ أَقَامَ (١) بِمَكَّةَ إِقَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ غَلَطَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ سُنَّةَ الصَّلَاةِ بِمِنًى لِأَهْلِ الْآفَاقِ وَأَهْلِ مَكَّةَ جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْمُسَافِرِ سَوَاءً
الأعظمي: إسناده صحيح
( 813 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِتَصْرِيحٍ لَا بِكِنَايَةٍ وَلَا بِدِلَالَةٍ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ 2961 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ :
دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى ، فَدَعَانَا إِلَى طَعَامٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِهِنَّ وَأَمَرَ بِفِطْرِهِنَّ ، فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَرُوا . أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يتغذى .