أَهْدَيْتُ نَجِيبَةً ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ بِهَا ثَلاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا ، فَأَنْحَرُهَا ؟ قَالَ : " لا انْحَرْهَا إِيَّاهَا "
أَهْدَيْتُ نَجِيبَةً ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ بِهَا ثَلاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا ، فَأَنْحَرُهَا ؟ قَالَ : " لا انْحَرْهَا إِيَّاهَا "
بَعْضُهُمْ: شَهْمٌ. (٣١٦) بَابُ ذِكْرِ الْعُيُوبِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْأَنْعَامِ فَلَا تُجْزِئُ هَدْيًا وَلَا ضَحَايَا إِذَا كَانَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْعُيُوبِ
٢٩١١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَرْبِ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيبًا لَهُ أَعْطَى بِهَا ثَلاَثَمِئَةِ دِينَارٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبَةً ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ بِهَا ثَلاَثَمِئَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا ، فَأَنْحَرُهَا ، قَالَ : لاَ انْحَرْهَا إِيَّاهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الشَّيْخُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ فِي اسْمِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : جَهْمُ بْنُ الْجَارُودِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : شَهْمٌ.
الأعظمي: إسناده ضعيف
بَعْضُهُمْ: شَهْمٌ. ٧٧٢- بَابُ ذِكْرِ العُيُوبِ الَّتِي تَكُونُ فِي الأَنْعَامِ فَلاَ تُجْزِئُ هَدْيًا وَلاَ ضَحَايَا إِذَا كَانَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ العُيُوبِ.
بَعْضُهُمْ: شَهْمٌ. (٣١٦) بَابُ ذِكْرِ الْعُيُوبِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْأَنْعَامِ فَلَا تُجْزِئُ هَدْيًا وَلَا ضَحَايَا إِذَا كَانَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْعُيُوبِ
الأعظمي: إسناده ضعيف
2911 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَرْبِ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ شَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيبَةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبَةً ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا ، فَأَنْحَرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، انْحَرْهَا إِيَّاهَا I " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الشَّيْخُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ فِي اسْمِهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : جَهْمُ بْنُ الْجَارُودِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : شَهْمٌ .
كذا في طبعة دار الميمان ، ولعل الصواب : ( أحمد بن أبي الحارث ) كما في الإتحاف كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وعن . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فأبيعها .