" مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي ، إِلا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا " ، يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
" مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي ، إِلا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا " ، يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
مَا مِنْ مُلَبِّي يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا" -يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ-. (١٠٤) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَعُونَةِ الْمُحْرِمِ لِلْحَلَالِ عَلَى الِاصْطِيَادِ بِالْإِشَارَةِ وَمُنَاوَلَةِ السِّلَاحِ الَّذِي يَكُونُ عَوْنًا لِلْحَلَالِ عَلَى الِاصْطِيَادِ
مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. ٥٦١- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَعُونَةِ الْمُحْرِمِ لِلْحَلاَلِ عَلَى الاِصْطِيَادِ بِالإِِشَارَةِ وَمُنَاوَلَةِ السِّلاَحِ الَّذِي يَكُونُ عَوْنًا لِلْحَلاَلِ عَلَى الاِصْطِيَادِ.
٥٦١- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَعُونَةِ المُحْرِمِ لِلْحَلاَلِ عَلَى الاِصْطِيَادِ بِالإِشَارَةِ وَمُنَاوَلَةِ السِّلاَحِ الَّذِي يَكُونُ عَوْنًا لِلْحَلاَلِ عَلَى الاِصْطِيَادِ.
مَا مِنْ مُلَبِّي يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا" -يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ-. (١٠٤) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَعُونَةِ الْمُحْرِمِ لِلْحَلَالِ عَلَى الِاصْطِيَادِ بِالْإِشَارَةِ وَمُنَاوَلَةِ السِّلَاحِ الَّذِي يَكُونُ عَوْنًا لِلْحَلَالِ عَلَى الِاصْطِيَادِ
الأعظمي: إسناده صحيح
( 560 ) بَابُ ذِكْرِ تَلْبِيَةِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ اللَّوَاتِي عَنْ يَمِينِ الْمُلَبِّي وَعَنْ شِمَالِهِ عِنْدَ تَلْبِيَةِ الْمُلَبِّي 2634 - أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ - يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ - ، [قَالَ ] : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا . يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .
ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .