وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ ، فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، فَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ "
وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ ، فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، فَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ "
رَجُلاً سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمَهُ عَلَى الفُقَرَاءِ، فَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ.
وَسَلَّمَ - رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ.
وَسَلَّمَ رَجُلاً سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، فَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ.
رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ»
رَجُلاً سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمَهُ عَلَى الفُقَرَاءِ، فَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ.
رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ.
رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ»
( 367 ) بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُصَدِّقَ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ يَقْبِضُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الْخَبَرُ فَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَغْنِيَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَقَسْمِهَا فِي فُقَرَائِهِمْ - كَانَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ . 2379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، فَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : كاف .