" إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ، لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " ، وَكَانَ يَقُولُ : " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكُ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ "
" إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ، لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " ، وَكَانَ يَقُولُ : " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكُ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ "
٢٤١١- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم؟ قَالَ: أَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِلُعَابِهَا، فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ، قَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَ يَقُولُ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ؛ فَإِنَّ الخَيْرَ اطْمَأْنِينَةٌ (١) ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ...، ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيثَ.
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ، فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ" ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ. (٧٤) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْأَطْفَالِ مِنْ آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْعَهُمْ مِنْ أَكْلِ مَا حُرِّمَ عَلَى الْبَالِغِينَ
مَنْعَهُمْ مِنْ أَكْلِ مَا حَرَّمَ عَلَى الْبَالِغِينَ.
٢٣٤٨- حَدثنا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، قَالاَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم؟ قَالَ: أَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِلُعَابِهَا، فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ، قَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَكَانَ يَقُولُ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكُ؛ فَإِنَّ الخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ ...، ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيثَ.
مَنْعَهُمْ مِنْ أَكْلِ مَا حُرِّمَ عَلَى الْبَالِغِينَ
2348 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ :
مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : أَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلُعَابِهَا ، فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ ، قَالَ : I " إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ I " ، وَكَانَ يَقُولُ : دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ؛ فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ .