رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ "
رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ "
أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا خَبَرُ «مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ» إِلَى آخِرِ الخَبَرِ، فَمَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثَابِتٌ لَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ أَوَّلَ الكَلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ (٢) النَّضْرُ بْنُ شَيبانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْنَاهَا صَحِيحٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلى الله عَليه وسَلم، لَا بِهَذَا الإِسْنَادِ، فَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الإِسْنَادُ وَهْمًا، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَهَذَا الخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ غَيْرَ النَّضْرِ بْنِ شَيبانَ.
إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللَّه صِيَامَهُ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا خَبَر: "مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ" إِلَى آخِرِ الْخَبَر، فَمَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، ثَابِتٌ لَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ أَوَّلَ
إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا خَبَرُ : مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ . . . إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ فَمَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثَابِتٌ لاَ شَكَّ وَلاَ ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ أَوَّلَ الْكَلاَمِ ، وَأَمَّا الَّذِي يُكْرَهُ ذِكْرُهُ : النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْنَاهَا صَحِيحٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لاَ بِهَذَا الإِِسْنَادِ ، فَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الإِِسْنَادُ وَهْمًا ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ، وَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ غَيْرَ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ.
إِنَّ §رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "أَمَّا خَبَرُ: «مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ. . .» إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ فَمَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثَابِتٌ لَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ أَوَّلَ الْكَلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي يُكْرَهُ ذِكْرُهُ: النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْنَاهَا صَحِيحٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِسْنَادُ وَهْمًا، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ غَيْرَ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ" [التعليق] ٢٢٠١ - قال الأعظمي: إسناده ضعيف ومعناه ثابت
أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا خَبَرُ "مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ" إِلَى آخِرِ الخَبَرِ، فَمَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثَابِتٌ لاَ شَكَّ وَلاَ ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ أَوَّلَ الكَلاَمِ، وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ (٢) النَّضْرُ بْنُ شَيبانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْنَاهَا صَحِيحٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلى الله عَليه وسَلم، لاَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، فَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الإِسْنَادُ وَهْمًا، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَهَذَا الخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ غَيْرَ النَّضْرِ بْنِ شَيبانَ.
إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللَّه صِيَامَهُ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا خَبَر: "مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ" إِلَى آخِرِ الْخَبَر، فَمَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، ثَابِتٌ لَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ أَوَّلَ
إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " أَمَّا خَبَرُ: «مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ. . .» إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ فَمَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثَابِتٌ لَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ أَوَّلَ الْكَلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي يُكْرَهُ ذِكْرُهُ: النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْنَاهَا صَحِيحٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷿، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، لَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِسْنَادُ وَهْمًا، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ غَيْرَ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ " ٢٢٠١ - قال الأعظمي: إسناده ضعيف ومعناه ثابت
- جُمَّاعُ [ذِكْرِ أَبْوَابِ] قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ( 235 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافَ زَعْمِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِدْعَةٌ لَا سُنَّةٌ 2201 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ :
أَلَا تُحَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ ، سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : بَلَى ، أَقْبَلَ رَمَضَانُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : I " أَمَّا خَبَرُ : I " مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ... I " إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ فَمَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثَابِتٌ لَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ فِي ثُبُوتِهِ أَوَّلَ الْكَلَامِ ، وَأَمَّا الَّذِي يُكْرَهُ ذِكْرُهُ : النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْنَاهَا صَحِيحٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِسْنَادُ وَهْمًا ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ، وَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ غَيْرَ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ I " .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أبواب .