" الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ عَجَزَ ، فَلا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي "
" الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ عَجَزَ ، فَلا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي "
وسَلم: التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، يَعْنِي: لَيْلَةَ القَدْرِ، فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ، أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ البَوَاقِي.
أَبُو بَكْرٍ: خَبَر أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَمْلَيْتُهُ فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِعِ. (٢٢١) بَاب [٢٢٣ - ب] ذِكْر الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، إِذْ جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي بَعْضِ السِّنِينَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَفِي بَعْضٍ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ
أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَمْلَيْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. ٢٢١- بَابُ ذِكْرِ الأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ ، إِذْ جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي بَعْضِ السِّنِينَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَفِي بَعْضٍ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ.
§الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي"
وسَلم: التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، يَعْنِي: لَيْلَةَ القَدْرِ، فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ، أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ البَوَاقِي.
أَبُو بَكْرٍ: خَبَر أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَمْلَيْتُهُ فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِعِ. (٢٢١) بَاب [٢٢٣ - ب] ذِكْر الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، إِذْ جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي بَعْضِ السِّنِينَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَفِي بَعْضٍ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ (١)
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي "
( 219 ) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ الْمَعْنَى الثَّانِي الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّهُ أَمَرَ بِطَلَبِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ إِذَا ضَعُفَ وَعَجَزَ طَالِبُهَا عَنْ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ كُلِّهِ 2183 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي : لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي .