" الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، فِي تِسْعٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي سَبْعٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي خَمْسٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي ثَلاثٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ "
" الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، فِي تِسْعٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي سَبْعٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي خَمْسٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي ثَلاثٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ "
وَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي تِسْعٍ بَقينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ بَقينَ، أَوْ فِي خَمْسٍ بَقينَ، أَوْ فِي ثَلَاثٍ بَقينَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي العِشْرِينَ إِلاَّ كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ اجْتَهَدَ. ٢١٥- بَابُ ذِكْرِ الخَبَرِ المُفَسِّرِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي طَلَبِ لَيْلَةِ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِمَّا يَبْقَى مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ لَا مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا.
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي تِسْعٍ بَقِينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ بَقِينَ، أَوْ فِي خَمْسٍ بَقِينَ، أَوْ فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ" فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ. (٢١٥) بَاب ذِكْر الْخَبَر الْمُفَسِّرِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي طَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَا مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، فِي تِسْعٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي سَبْعٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي خَمْسٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي ثَلاَثٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ ، فَكَانَ لاَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلاَّ كَصَلاَتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ. ٢١٥- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي طَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ لاَ مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا.
الأعظمي: إسناده حسن
وَإِنِّي سَمِعَتْهُ يَقُولُ: التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي تِسْعٍ بَقينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ بَقينَ، أَوْ فِي خَمْسٍ بَقينَ، أَوْ فِي ثَلاَثٍ بَقينَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، فَكَانَ لاَ يُصَلِّي فِي العِشْرِينَ إِلاَّ كَصَلاَتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ اجْتَهَدَ. ٢١٥- بَابُ ذِكْرِ الخَبَرِ المُفَسِّرِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي طَلَبِ لَيْلَةِ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِمَّا يَبْقَى مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ لاَ مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا.
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي تِسْعٍ بَقِينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ بَقِينَ، أَوْ فِي خَمْسٍ بَقِينَ، أَوْ فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ" فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ. (٢١٥) بَاب ذِكْر الْخَبَر الْمُفَسِّرِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي طَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَا مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا
الأعظمي: إسناده حسن
( 214 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَا فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا 2175 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فِي تِسْعٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي سَبْعٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي خَمْسٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ I " ، فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ .