" أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ " فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا . قَالَ : " فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا " , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا أَهْلَ الْعُرُوضِ أَنْ يُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ
" أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ " فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا . قَالَ : " فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا " , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا أَهْلَ الْعُرُوضِ أَنْ يُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ
فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا" ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا أَهْلَ الْعُرُوضِ أَنْ يُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ. (١٥٤) بَاب الْأَمْرِ بِصِيَامِ بَعْضِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَرْءُ بِيَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ [أَنْ] يَطْعَمَ وَالْفَرَقُ فِي الصَّوْمِ بَيْنَ عَاشُورَاءَ وَبَيْنَ غَيْرهِ، إِذْ صَوْمُ بَعْضِ يَوْمٍ لَا يَكُونُ صَوْمًا فِي غَيْر يَوْمِ عَاشُورَاءَ، لِمَا خَصَّ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَ بِصَوْمِ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ قَدْ طَعِمَ أَوَّلَ النَّهَارِ
فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا أَهْلَ الْعُرُوضِ أَنْ يُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ
الأعظمي: إسناده صحيح
بِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَ بِصَوْمِ بَعْضِ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَإِنْ كَانَ المَرْءُ قَدْ طَعِمَ أَوَّلَ النَّهَارِ.
فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا"، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا أَهْلَ الْعُرُوضِ (٣) أَنْ يُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ. (١٥٤) بَاب الْأَمْرِ بِصِيَامِ بَعْضِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَرْءُ بِيَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ [أَنْ] يَطْعَمَ وَالْفَرَقُ فِي الصَّوْمِ بَيْنَ عَاشُورَاءَ وَبَيْنَ غَيْرهِ، إِذْ صَوْمُ بَعْضِ يَوْمٍ لَا يَكُونُ صَوْمًا فِي غَيْر يَوْمِ عَاشُورَاءَ، لِمَا خَصَّ النَبِيّ ﷺ بِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَ بِصَوْمِ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ قَدْ طَعِمَ أَوَّلَ النَّهَارِ
الأعظمي: إسناده صحيح
( 153 ) بَابُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، وَإِنْ أَصْبَحَ الْمَرْءُ غَيْرُ نَاوٍ لِلصِّيَامِ ، غَيْرِ مُجْمِعٍ عَلَى الصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : I " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُجْمِعُ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ I " صَوْمَ الْوَاجِبِ دُونَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ 2091 - حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ I " فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا ، قَالَ : I " فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا أَهْلَ الْعُرُوضِ أَنْ يُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ .