" الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلاثِينَ ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " ، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَةِ ، " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ "
" الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلاثِينَ ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " ، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَةِ ، " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ "
١٩٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. [وحدثنا علي بن المنذر، حَدَّثَنَا] ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ العُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثِينَ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَة، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ. وَفِي خَبَرِ ابْنِ فُضَيْلٍ: ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدِهِ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلَاثِينَ.
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا [١٩٩ - ب] وَهَكَذَا ثَلَاثِينَ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَةِ - "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ" وَفِي خَبَر ابْنِ فُضَيْلٍ: ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدِهِ وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ، "فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلَاثِينَ" . (٢٨) بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَمَرَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ إِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلاَثِينَ ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَة ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ وَفِي خَبَرِ ابْنِ فُضَيْلٍ : ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدِهِ ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلاَثِينَ.
١٩٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ، نا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثِينَ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَة، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ» وَفِي خَبَرِ ابْنِ فُضَيْلٍ: «ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدِهِ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلَاثِينَ» [التعليق] ١٩٠٩ - قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين
١٩٠٩- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (ح) وعن علي بن المنذر، حَدثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالاَ: حَدثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ العُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلاَثِينَ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَة، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ. وَفِي خَبَرِ ابْنِ فُضَيْلٍ: ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدِهِ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلاَثِينَ.
إِنَّمَا أَمَرَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ إِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ
١٩٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ، نا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثِينَ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَة، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ» وَفِي خَبَرِ ابْنِ فُضَيْلٍ: «ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدِهِ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلَاثِينَ» ١٩٠٩ - قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين