" كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنْ قَبَاحَةِ الثِّيَابِ "
" كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنْ قَبَاحَةِ الثِّيَابِ "
أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ «الكبير» فِي أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ. ١٨٣- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قِيَامِ المَأْمُومِ فِي الصَّفِّ المُؤَخَّرِ إِذَا كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ، إِرَادَةَ النَّظَرِ (١) إِلَيْهِنَّ، أَوْ إِلَى بَعْضِهِنَّ. وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُصَلِّيَ إِذَا نَظَرَ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ مِنَ النِّسَاءِ لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ الفِعْلُ صَلَاتَهُ.
أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، خَرَّجْتُهُ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" فِي أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ. (١٨٣) بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قِيَامِ الْمَأْمُومِ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ إِذَا كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ، إِرَادَة النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ أَوْ إِلَى بَعْضِهِنَّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا نَظَرَ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ مِنَ النِّسَاءِ لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ الْفِعْلُ صَلَاتَهُ
أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ فِي أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ. ١٨٢- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قِيَامِ الْمَأْمُومِ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ إِذَا كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ ، إِذَا أَرَادَ النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ ، أَوْ إِلَى بَعْضِهِنَّ. وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا نَظَرَ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ مِنَ النِّسَاءِ لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ الْفِعْلُ صَلاَتَهُ.
الألباني: كذا الأصل ولعل الصواب "ضيق" كما في البخاري والمسند
أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ "الكَبِيرِ" فِي أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ. ١٨٣- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قِيَامِ المَأْمُومِ فِي الصَّفِّ المُؤَخَّرِ إِذَا كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ، إِذَا أَرَادَ النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ، أَوْ إِلَى بَعْضِهِنَّ. وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُصَلِّيَ إِذَا نَظَرَ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ مِنَ النِّسَاءِ لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ الفِعْلُ صَلاَتَهُ.
أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنْ قَبَاحَةِ (١) الثِّيَابِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، خَرَّجْتُهُ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ" فِي أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ. (١٨٣) بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قِيَامِ الْمَأْمُومِ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ إِذَا كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ، إِرَادَة النَّظَرَ إِلَيْهِنَّ أَوْ إِلَى بَعْضِهِنَّ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا نَظَرَ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ مِنَ النِّسَاءِ لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ الْفِعْلُ صَلَاتَهُ
الألباني: كذا الأصل ولعل الصواب " ضيق " كما في البخاري والمسند
[182] - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ النِّسَاءِ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ ، إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرِّجَالِ قَبْلَ اسْتِوَاءِ الرِّجَالِ جُلُوسًا ، إِذَا ضَاقَتْ أُزُرُهُمْ ، فَخِيفَ أَنْ يَرَى النِّسَاءُ عَوْرَاتِهِمْ . 1695 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ( يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ :
كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنْ قَبَاحَةِ الثِّيَابِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ فِي أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ .