" كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيَتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ " فَقَالَ لَهُ : " صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَلا تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، فَلا أُصَلِّي "
" كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيَتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ " فَقَالَ لَهُ : " صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَلا تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، فَلا أُصَلِّي "
لَهُ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّي. لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. ١٣٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ (١) الأُولَى الَّتِي يُصَلِّيهَا المَرْءُ فِي وَقْتِهَا تَكُونُ فَرِيضَةً، وَالثَّانِيَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا جَمَاعَةً مَعَ الإِمَامِ تَكُونُ تَطَوُّعًا، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَكُونُ فَرِيضَةً، وَالأُولَى نَافِلَةً، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إِذَا أَخَّرَ العَصْرَ فَعَلَى المَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ العَصْرَ فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ يَتَنفَّلُ مَعَ الإِمَامِ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، نَهْيٌ خَاصٌّ لَا نَهْيٌ عَامٌّ.
لَهُ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا، فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّي" . لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا" . (١٣٦) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى الَّتِي يُصَلِّيهَا الْمَرْءُ فِي وَقْتِهَا تَكُونُ فَرِيضَةً، وَالثَّانِيَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا جَمَاعَةً مَعَ الْإِمَامِ تَكُونُ تَطَوُّعًا، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَكُونُ فَرِيضَةً وَالْأُولَى نَافِلَةً، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخَّرَ الْعَصْرَ [١٧٣ - أ] فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ يَنْتَفِلُ مَعَ الْإِمَامِ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" ، نَهْيٌ خَاصٌّ لَا نَهْيٌ عَامٌّ
لَهُ : صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَلاَ تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، فَلاَ أُصَلِّي. لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ : صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا. ١٣٥- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ الأُولَى الَّتِي يُصَلِّيهَا الْمَرْءُ فِي وَقْتِهَا تَكُونُ فَرِيضَةً ، وَالثَّانِيَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا جَمَاعَةً مَعَ الإِِمَامِ تَكُونُ تَطَوُّعًا ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَكُونُ فَرِيضَةً ، وَالأُولَى نَافِلَةً ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الإِِمَامَ إِذَا أَخَّرَ الْعَصْرَ فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ يَنْتَفِلُ مَعَ الإِِمَامِ ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، نَهْيٌ خَاصٌّ لاَ نَهْيٌ عَامٌّ.
لَهُ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّي" ، لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا»
لَهُ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلاَ تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، فَلاَ أُصَلِّي. لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا. ١٣٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ الأُولَى الَّتِي يُصَلِّيهَا المَرْءُ فِي وَقْتِهَا تَكُونُ فَرِيضَةً، وَالثَّانِيَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا جَمَاعَةً مَعَ الإِمَامِ تَكُونُ تَطَوُّعًا، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَكُونُ فَرِيضَةً، وَالأُولَى نَافِلَةً، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إِذَا أَخَّرَ العَصْرَ فَعَلَى المَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ العَصْرَ فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ يَتَنفَّلُ مَعَ الإِمَامِ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، نَهْيٌ خَاصٌّ لاَ نَهْيٌ عَامٌّ.
لَهُ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا، فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّي". لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا". (١٣٦) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ (٢) الْأُولَى الَّتِي يُصَلِّيهَا الْمَرْءُ فِي وَقْتِهَا تَكُونُ فَرِيضَةً، وَالثَّانِيَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا جَمَاعَةً مَعَ الْإِمَامِ تَكُونُ تَطَوُّعًا، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَكُونُ فَرِيضَةً وَالْأُولَى نَافِلَةً، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخَّرَ الْعَصْرَ [١٧٣ - أ] فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ يَنْتَفِلُ مَعَ الْإِمَامِ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: "وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ"، نَهْيٌ خَاصٌّ لَا نَهْيٌ عَامٌّ
لَهُ: " صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّي "، لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا»
( 135 ) بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً نَافِلَةً بَعْدَ الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا فَرِيضَةً I " . 1639 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ( وَهَذَا حَدِيثُ يَحْيَى ) قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ فَقَالَ لَهُ : I " صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَلَا تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، فَلَا أُصَلِّي . لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ : I " صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا I " .