" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ لا يَعْمُرُونَهَا إِلا قَلِيلا ، أَوْ قَالَ : يَعْمُرُونَهَا قَلِيلا "
" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ لا يَعْمُرُونَهَا إِلا قَلِيلا ، أَوْ قَالَ : يَعْمُرُونَهَا قَلِيلا "
أَبُو بَكْرٍ: الزَّاوِيَةُ قَصْرٌ مِنَ البَصْرَةِ عَلَى شَبَهٍ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.
أَبُو بَكْرٍ: الزَّاوِيَةُ قَصْرٌ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى شَبَهٍ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً ، أَوْ ، قَالَ : يَعْمُرُونَهَا قَلِيلاً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الزَّاوِيَةُ قَصْرٌ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى شَبَهٍ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.
الألباني: إسناده ضعيف. . وإنما يصح الذي بعده
أَبُو بَكْرٍ: الزَّاوِيَةُ قَصْرٌ مِنَ البَصْرَةِ عَلَى شِبْهٍ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.
أَبُو بَكْرٍ: الزَّاوِيَةُ قَصْرٌ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى شَبَهٍ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.
الألباني: إسناده ضعيف. . وإنما يصح الذي بعده
( 605 ) بَابُ كَرَاهَةِ التَّبَاهِي فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَرْكِ عِمَارَتِهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا I " . 1321 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ بِبَغْدَادَ وَأَصْلُهُ بَصْرِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ قَالَ : قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ :
انْطَلَقْنَا مَعَ أَنَسٍ نُرِيدُ الزَّاوِيَةَ قَالَ : فَمَرَرْنَا بِمَسْجِدٍ فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، فَقَالَ أَنَسٌ : لَوْ صَلَّيْنَا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنَّ بَعْضَ الْقَوْمِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ الْآخَرَ ! قَالُوا : أَيُّ مَسْجِدٍ ؟ فَذَكَرْنَا مَسْجِدًا قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا ، أَوْ قَالَ : يَعْمُرُونَهَا قَلِيلًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : I " الزَّاوِيَةُ قَصْرٌ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى شَبَهٍ مِنْ فَرْسَخَيْنِ I " .