نَهَى عَنِ الشِّرَى وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الشِّعْرُ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ "
نَهَى عَنِ الشِّرَى وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الشِّعْرُ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ "
(٢) وَالبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الشِّعْرُ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَةُ (٣) ، وَعَنِ الحِلَقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، قَبْلَ الصَّلَاةِ. ٥٩٢- بَابُ الأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى المُتَبَايِعَيْنِ فِي المَسْجِدِ أَنْ لَا تَرْبَحَ تِجَارَتُهُمَا وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ البَيْعَ يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَا عَاصِيَيْنِ بِفِعْلِهِمَا.
نَهَى عَنِ الشَّرْيِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الشِّعْرُ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. (٥٩٢) بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا تَرْبَحَ تِجَارَتُهُمَا، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَا عَاصِيَيْنِ بِفِعْلِهِمَا
الألباني: إسناده حسن
نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الشِّعْرُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَعَنِ الحِلَقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، قَبْلَ الصَّلاَةِ. ٥٩٢- بَابُ الأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى المُتَبَايِعَيْنِ فِي المَسْجِدِ أَنْ لاَ تَرْبَحَ تِجَارَتُهُمَا وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ البَيْعَ يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَا عَاصِيَيْنِ بِفِعْلِهِمَا.
نَهَى عَنِ الشَّرْيِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الشِّعْرُ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. (٥٩٢) بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا تَرْبَحَ تِجَارَتُهُمَا، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَا عَاصِيَيْنِ بِفِعْلِهِمَا
الألباني: إسناده حسن
( 591 ) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ I " . 1304 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، I " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الشِّرَى وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الشِّعْرُ ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الشري . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يُنْشَدَ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الضَّالَّةُ .