كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلا يَرْفَعَّنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ الْقِرَاءَةَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : " أَوْ فِي الصَّلاةِ "
كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلا يَرْفَعَّنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ الْقِرَاءَةَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : " أَوْ فِي الصَّلاةِ "
إِنْ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ هَذَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ
إِنْ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ هَذَا يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ فَإِنِّي لاَ أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلاَ جَرْحٍ.
الأعظمي: إسناده صحيح
إِنْ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ هَذَا يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ فَإِنِّي لاَ أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلاَ جَرْحٍ.
إِنْ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ هَذَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ
الأعظمي: إسناده صحيح
( 507 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا تَأَذَّى بِالْجَهْرِ بَعْضُ الْمُصَلِّينَ غَيْرَ الْجَاهِرِ بِهَا 1162 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :
اعْتَكَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ ، زَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ ، وَقَالَا : فَكَشَفَ السُّتُورَ ، وَقَالَ : أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ I " . قَالَ مُحَمَّدٌ : أَوْ I " فِي الصَّلَاةِ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : مُنَاجٍ .