أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : " إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ "
أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : " إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ "
٢٦٢- [حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بْنُ العَلَاءِ] (١) ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ (٢) عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ، أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ (٣) . هَذَا حَدِيثُ المَخْزُومِيُّ. وَقَالَ عَبدُ الجَبَّارِ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ، وَلَمْ يَقُلْ: فَتَطْهُرِينَ.
عَبْدُ الْجَبَّارِ: "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ" ، وَلَمْ يَقُلْ: "فَتَطْهُرِينَ" .
إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ، أَوْ ، قَالَ : فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرَتْ. هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيُّ. وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ , وَلَمْ يَقُلْ : فَتَطْهُرِينَ.
٢٤٦ - نا سُفْيَانُ، نا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا §يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرَتْ» . "هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيُّ، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ , وَلَمْ يَقُلْ: فَتَطْهُرِينَ"
٢٤٦- حَدثنا عَبدُ الجَبَّارِ بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: حَدثنا سُفيَانُ، قَالَ: حَدثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ. وَحَدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ، أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرَتْ. هَذَا حَدِيثُ المَخْزُومِيُّ. وَقَالَ عَبدُ الجَبَّارِ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ، وَلَمْ يَقُلْ: فَتَطْهُرِينَ.
عَبْدُ الْجَبَّارِ: "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ"، وَلَمْ يَقُلْ: "فَتَطْهُرِينَ".
٢٤٦ - نا سُفْيَانُ، نا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرَتْ» . " هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيُّ، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ , وَلَمْ يَقُلْ: فَتَطْهُرِينَ "
( 191 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفَائِرِ رَأْسِهَا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ 246 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، [ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ [بْنُ الْعَلَاءِ] ] ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ - ، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ؛ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ I " ، أَوْ قَالَ : I " فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ I " . هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيِّ . وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : I " فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ I " ، وَلَمْ يَقُلْ : I " فَتَطْهُرِينَ I " .
ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : سفيان . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تحثين .