أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، فَلا يَسْتَقْبِلْ أَحَدُكُمُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا يَعْنِي فِي الْغَائِطِ ، وَلا يَسْتَنْجِي بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَوْثٌ وَلا رِمَّةٌ "
أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، فَلا يَسْتَقْبِلْ أَحَدُكُمُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا يَعْنِي فِي الْغَائِطِ ، وَلا يَسْتَنْجِي بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَوْثٌ وَلا رِمَّةٌ "
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلْ أَحَدُكُمُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا -يَعْنِي فِي الْغَائِطِ- وَلَا يَسْتَنْجِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَوْثٌ وَلَا رِمَّةٌ" [١٤ - ب] . (٦٣) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. [وَ] أَنَّ الِاسْتِطَابَةَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَا يَكْفِي دُونَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاء. لِأَنَّ الْمُسْتَطِيبَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ وَإِنِ اسْتَنْجَى بَعْدَهُ بِالْمَاءِ. وَالنَّهْيِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ وَالرَّجِيعِ
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، فَلاَ يَسْتَقْبِلْ أَحَدُكُمُ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا ، يَعْنِي فِي الْغَائِطِ - وَلاَ يَسْتَنْجِ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَوْثٌ وَلاَ رِمَّةٌ.
قَالَ: إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ، فَلاَ يَسْتَقْبِلْ أَحَدُكُمُ القِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا، يَعْنِي فِي الغَائِطِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ, لَيْسَ فِيهَا رَوْثٌ وَلاَ رِمَّةٌ. ٦٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الاِسْتِطَابَةِ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ وَأَنَّ الاِسْتِطَابَةَ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لاَ يَكْفِي دُونَ الاِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ؛ لأَنَّ المُسْتَطِيبَ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ وَإِنِ اسْتَنْجَى بَعْدَهُ بِالمَاءِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الاِسْتِنْجَاءِ بِالعِظَامِ وَالرَّجِيعِ.
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلْ أَحَدُكُمُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا -يَعْنِي فِي الْغَائِطِ- وَلَا يَسْتَنْجِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَوْثٌ وَلَا رِمَّةٌ" [١٤ - ب]. (٦٣) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى (١) النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. [وَ] أَنَّ الِاسْتِطَابَةَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَا يَكْفِي دُونَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاء. لِأَنَّ الْمُسْتَطِيبَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ وَإِنِ اسْتَنْجَى بَعْدَهُ بِالْمَاءِ. وَالنَّهْيِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ وَالرَّجِيعِ
( 62 ) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ 80 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلْ أَحَدُكُمُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا - يَعْنِي فِي الْغَائِطِ - وَلَا يَسْتَنْجِي بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَوْثٌ وَلَا رِمَّةٌ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يستنج .