" كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَا لا مَحَالَةَ ، فَالْعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ ، وَالْيَدُ زِنَاؤُهَا اللَّمْسُ ، وَالنَّفْسُ تَهْوَى أَوْ تُحَدِّثُ ، وَيُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ "
" كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَا لا مَحَالَةَ ، فَالْعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ ، وَالْيَدُ زِنَاؤُهَا اللَّمْسُ ، وَالنَّفْسُ تَهْوَى أَوْ تُحَدِّثُ ، وَيُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ "
لَا مَحَالَةَ، فَالعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ، وَاليَدُ زِنَاؤُهَا اللَّمْسُ، وَالنَّفْسُ تَهْوَى، وَتُحَدِّثُ (١) ، وَيُصَدِّقُهُ، أَوْ يُكَذِّبُهُ الفَرْجُ.
[لِـ] مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَى:" لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ "، فَدَلَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ:" أَوْ لَمَسْتَ، غَيْرَ الْجِمَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ. وَكَذَلِكَ خَبَرُ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاؤُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْأَثَرِ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ بِالْيَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْيَدِ وَبَيْنَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمِسَهَا حِجَابٌ وَلَا سُتْرَةٌ مِنْ ثَوْبٍ وَلَا غَيْرِهِ، أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ يَقُولُ: "إِذَا كَانَتِ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ بِالْيَدِ لَيْسَ بِقُبْلَةِ شَهْوَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ.
لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، فَدَلَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : أَوْ لَمَسْتَ غَيْرَ الْجِمَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاؤُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَهْلُ الأَثَرِ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْيَدِ وَبَيْنَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمِسَهَا حِجَابٌ وَلاَ سُتْرَةٌ مِنْ ثَوْبٍ وَلاَ غَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ غَيْرَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ بِالْيَدِ لَيْسَ بِقُبْلَةِ شَهْوَةٍ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ
لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ، فَدَلَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَوْ لَمَسْتَ غَيْرَ الْجِمَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ عَائِشَةَ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاؤُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَهْلُ الْأَثَرِ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْيَدِ وَبَيْنَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمِسَهَا حِجَابٌ وَلَا سُتْرَةٌ مِنْ ثَوْبٍ وَلَا غَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ» غَيْرَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَتِ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ بِالْيَدِ لَيْسَ بِقُبْلَةِ شَهْوَةٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَيُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرَجُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ التَّصْدِيقَ قَدْ يَكُونُ بِبَعْضِ الْجَوَارِحِ لَا كَمَا ادَّعَى مَنْ مَوَّهَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ التَّصْدِيقَ لَا يَكُونُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إِلَّا بِالْقَلْبِ، قَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ»
لاَ مَحَالَةَ، فَالعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ، وَاليَدُ زِنَاؤُهَا اللَّمْسُ، وَالنَّفْسُ تَهْوَى، أَوْ تُحَدِّثُ، وَيُصَدِّقُهُ، أَوْ يُكَذِّبُهُ الفَرْجُ.
إِذَا كَانَتِ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ بِالْيَدِ لَيْسَ بِقُبْلَةِ شَهْوَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ.
لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ، فَدَلَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَوْ لَمَسْتَ غَيْرَ الْجِمَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ عَائِشَةَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاؤُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَهْلُ الْأَثَرِ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْيَدِ وَبَيْنَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمِسَهَا حِجَابٌ وَلَا سُتْرَةٌ مِنْ ثَوْبٍ وَلَا غَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ» غَيْرَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَتِ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ بِالْيَدِ لَيْسَ بِقُبْلَةِ شَهْوَةٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذِهِ اللَّفْظَةُ وَيُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرَجُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ التَّصْدِيقَ قَدْ يَكُونُ بِبَعْضِ الْجَوَارِحِ لَا كَمَا ادَّعَى مَنْ مَوَّهَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ التَّصْدِيقَ لَا يَكُونُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إِلَّا بِالْقَلْبِ، قَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ»
( 23 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ بِالْيَدِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّمْسَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِجِمَاعٍ بِالْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ I " 30 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ - يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ - ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ - وَهُوَ ابْنُ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ - ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَا لَا مَحَالَةَ ، فَالْعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ ، وَالْيَدُ زِنَاؤُهَا اللَّمْسُ ، وَالنَّفْسُ تَهْوَى أَوْ تُحَدِّثُ ، وَيُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : I " قَدْ أَعْلَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ بِالْيَدِ ، قَالَ اللهُ : وَلَوْ نَـزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ قَدْ عَلَّمَ رَبُّنَا أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ بِالْيَدِ ، وَكَذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا نَهَى عَنْ بَيْعِ اللِّمَاسِ دَلَّهُمْ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ اللِّمَاسِ أَنَّ اللَّمْسَ بِالْيَدِ ، وَهُوَ أَنْ يَلْمَسَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْشُرَهُ ، وَيَقُولَ عِنْدَ عَقْدِ الشِّرَاءِ : إِذَا لَمَسْتُ الثَّوْبَ بِيَدِي فَلَا خِيَارَ لِي بَعْدُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَى طُولِ الثَّوْبِ وَعَرْضِهِ أَوْ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ . وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَالَ [ لِـ ] مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا : I " لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ I " ، فَدَلَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : I " أَوْ لَمَسْتَ I " غَيْرَ الْجِمَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ ، وَكَذَاكَ خَبَرُ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاؤُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَهْلُ الْأَثَرِ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ بِالْيَدِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْيَدِ وَبَيْنَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمَسَهَا حِجَابٌ وَلَا سُتْرَةٌ مِنْ ثَوْبٍ وَلَا غَيْرِهِ ، أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ . غَيْرَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ يَقُولُ : I " إِذَا كَانَتِ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ بِالْيَدِ لَيْسَ بِقُبْلَةِ شَهْوَةٍ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ I " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ I " وَيُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ I " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ التَّصْدِيقَ قَدْ يَكُونُ بِبَعْضِ الْجَوَارِحِ ، لَا كَمَا ادَّعَى مَنْ مَوَّهَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ التَّصْدِيقَ لَا يَكُونُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إِلَّا بِالْقَلْبِ . قَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِتَمَامِهَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ I " .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: عز وجل . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: عز وجل . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : اللمس . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وكذلك .