سنن الدارميسنة.كوم (القارئ) · هذه النسخة وحدها" لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح 3، أو شراء "