فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ : سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ "
فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ : سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ "
٢٨٨٨ - أخبرنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور قال Y أتي عبد الله في فريضة ابني عم أحدهم أخ لأم فقال المال أجمع لأخيه لأمه فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم فلما قدم علي سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله فقال يرحمه الله ان كان لفقيها أما انا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم K إسناده حسن الحارث بن عبد الله الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث ( ١١٥٤ ) في "موارد الظمآن"
٢٩٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، - [١٩٠٣] - عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ، فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ، فَقَالَ: الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ، فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ، سَأَلْتُهُ عَنْهَا وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: "يَرْحَمُهُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، أَمَّا أَنَا §فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ، عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ" [تعليق المحقق] إسناده حسن الحارث بن عبد الله الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث (١١٥٤) في "موارد الظمآن"
٢٩١٧- ٣٠٧٠- أَخبَرَنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ، فَقَالَ: الْمَالُ أَجْمَعُ لأَخِيهِ لأُمِّهِ فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابٍ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ سَأَلْتُهُ عَنْهَا وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ.
٢٩١٧- أَخبَرَنا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ, قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ, أَحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ, فَقَالَ: الْمَالُ أَجْمَعُ لأَخِيهِ لأُمِّهِ, فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ, أَوْ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. فَلَمَّا (٢) قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلْتُهُ عَنْهَا, وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ, فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا, أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ: سَهْمٌ السُّدُسُ, ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ. (الإتحاف: ١٤١٠٣) , (البشائر: ٣١١٦ و٣١١٧) .
كَانَ لَفَقِيهاً، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ" . [ب ٢٧٨١، د ٢٩٣٠، ع ٢٨٨٨، ف ٣٠٧٠، م ٢٨٨٩] إتحاف ١٤١٠٣.
٢٩٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ⦗١٩٠٣⦘ عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ، فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ، فَقَالَ: الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ، فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ، سَأَلْتُهُ عَنْهَا وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: " يَرْحَمُهُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ، عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ " [تعليق المحقق] إسناده حسن الحارث بن عبد الله الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث (١١٥٤) في " موارد الظمآن "
أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ (٥) سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ (٦) كَرَجُلٍ مِنْهُمْ " (٧). [ب ٢٧٨١، د ٢٩٣٠، ع ٢٨٨٨، ف ٣٠٧٠، م ٢٨٨٩] إتحاف ١٤١٠٣.