" لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهُمَا "
" لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهُمَا "
تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا الا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو رحم محرم منهما K إسناده صحيح
§لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ - [١٧٥٣] - أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» [تعليق المحقق] إسناده صحيح
لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.
لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا, إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا, أَوْ أَخُوهَا, أَوْ زَوْجُهَا, أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا (١) . (الإتحاف: ٥٢١٣) , (البشائر: ٢٨٨٢) .
لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَراً ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً، إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» . [ب ٢٥٧٨، د ٢٧٢٠، ع ٢٦٧٨، ف ٢٨٤٣، م ٢٦٨٠] تحفة ٤٠٠٤، إتحاف ٥٢١٣.
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ ⦗١٧٥٣⦘ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» [تعليق المحقق] إسناده صحيح
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَراً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً، إِلَاّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو (١) مَحْرَمٍ مِنْهَا» (٢). [ب ٢٥٧٨، د ٢٧٢٠، ع ٢٦٧٨، ف ٢٨٤٣، م ٢٦٨٠] تحفة ٤٠٠٤، إتحاف ٥٢١٣.