" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ، فَلْيَدَعْهَا "
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ، فَلْيَدَعْهَا "
لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليحرثها فإن كره أن يحرثها فليمنحها أخاه فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها K إسناده صحيح وأبو الحسن هو أحمد بن عبد الله بن مسلم الحراني والحديث متفق عليه
§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ، فَلْيَدَعْهَا» [تعليق المحقق] إسناده صحيح وأبو الحسن هو أحمد بن عبد الله بن مسلم الحراني والحديث متفق عليه
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ، فَلْيَدَعْهَا» [تعليق المحقق] إسناده صحيح وأبو الحسن هو أحمد بن عبد الله بن مسلم الحراني والحديث متفق عليه
72 - بَابٌ : فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ 2657 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ . أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ :
كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ، عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْنٍ . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا .