سنن الدارمي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا : نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ "
سنن الدارمي -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Y لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا في أدنى طهرها إذا اغتسلت من محيضها نبذة من كست وأظفار K هذا حديث متفق عليه
سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
§لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا - [١٤٦٩] - عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا فِي أَدْنَى طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ» [تعليق المحقق] هذا حديث متفق عليه
سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ.
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
قَالَ: لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ, فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلاَ تَكْتَحِلُ, وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا, إِلاَّ فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا, نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ.
(الإتحاف: ٢٣٣٩٢) , (البشائر: ٢٤٦٧) .
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لاَ تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، لاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيباً إِلاَّ فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا، نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ ، وَأَظْفَارٍ» .
[ب ٢٢٠١، د ٢٣٣٢، ع ٢٢٨٦، ف ٢٤٣٤، م ٢٢٩٠] تحفة ١٨١٣٤.
مسند الدارمي - ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا ⦗١٤٦٩⦘ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا فِي أَدْنَى طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ»
[تعليق المحقق] هذا حديث متفق عليه
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ (٣)، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيباً إِلَاّ فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا، نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ (٤)، وَأَظْفَارٍ» (٥).
[ب ٢٢٠١، د ٢٣٣٢، ع ٢٢٨٦، ف ٢٤٣٤، م ٢٢٩٠] تحفة ١٨١٣٤.
مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
13 - بَابُ : النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ 2332 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا : نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store