" إِنْ تَفْعَلْ، فَقَدْ انْقَضَى أَجَلُهَا "
" إِنْ تَفْعَلْ، فَقَدْ انْقَضَى أَجَلُهَا "
٢٤٦٢- أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ, فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا, فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا. (الإتحاف: ١٧٧٥٥) .
٢٢٨١ - أخبرنا بشر بن عمر الزهراني ثنا أبو الأحوص ثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال Y وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها فذكرت أمرها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن تفعل فقد انقضى أجلها K إسناده صحيح
٢٣٢٧ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: §وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « إِنْ تَفْعَلْ، فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» [تعليق المحقق] إسناده صحيح
٢٣١٠- أَخبَرَنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ, قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً, فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا, تَشَوَّفَتْ, فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا, فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَقَالَ: إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا. (الإتحاف: ١٧٧٥٥) , (البشائر: ٢٤٦٢) .
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» . [ب ٢١٩٧، د ٢٣٢٧، ع ٢٢٨١، ف ٢٤٢٩، م ٢٢٨٥] تحفة ١٢٠٥٣ إتحاف ١٧٧٥٥.
٢٣٢٧ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: « إِنْ تَفْعَلْ، فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» [تعليق المحقق] إسناده صحيح
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» (٣). [ب ٢١٩٧، د ٢٣٢٧، ع ٢٢٨١، ف ٢٤٢٩، م ٢٢٨٥] تحفة ١٢٠٥٣ إتحاف ١٧٧٥٥.
2327 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ :
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً . فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَذَكَرْتُ أَمْرَهَا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا .