دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ "
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ "
عَلَى بَعِيرٍ- لاَ أَدْرِي جَمَلٌ أَوْ نَاقَةٌ قَالَ- وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ، أَوْ قَالَ: بِزِمَامِهِ- فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى, قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ ذَو الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى, قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى, قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ, وَأَمْوَالَكُمْ, وَأَعْرَاضَكُمْ, بَيْنَكُمْ حَرَامٌ, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا, فِي بَلَدِكُمْ هَذَا, أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ. (الإتحاف: ١٧١٤٩) .
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى ان يبلغ من هو أوعى منه K إسناده صحيح
عَلَى بَعِيرٍ لاَ أَدْرِي جَمَلٌ، أَوْ نَاقَةٌ قَالَ: وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ، أَوْ قَالَ: بِزِمَامِهِ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ ذَو الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ.
عَلَى بَعِيرٍ, لاَ أَدْرِي جَمَلٌ, أَوْ نَاقَةٌ, قَالَ: وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ, أَوْ قَالَ: بِزِمَامِهِ, فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا, حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ, فَقَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى, قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا, حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ, فَقَالَ: أَلَيْسَ ذَو الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى, قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا, حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ, فَقَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى, قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا, فِي شَهْرِكُمْ هَذَا, فِي بَلَدِكُمْ هَذَا, أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ. (الإتحاف: ١٧١٤٩) , (البشائر: ٢٠٧٦) .
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ» . [ب ١٨٥٢، د ١٩٥٧، ع ١٩١٦، ف ٢٠٤٨، م ١٩٢٢] تحفة ١١٦٨٢، إتحاف ١٧١٤٩.
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ» (١). [ب ١٨٥٢، د ١٩٥٧، ع ١٩١٦، ف ٢٠٤٨، م ١٩٢٢] تحفة ١١٦٨٢، إتحاف ١٧١٤٩.