" لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسَ خُفَّيْنِ وَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ "
" لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسَ خُفَّيْنِ وَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ "
١٩٥٣- أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ, إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ النعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. (الإتحاف: ١١١٥٤) .
١٨٠٠ - أخبرنا خالد بن مخلد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال Y سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا ان لا يجد النعلين فليلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين K إسناده جيد والحديث متفق عليه
١٨٤١ - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: «§لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعَهْمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» [تعليق المحقق] إسناده جيد والحديث متفق عليه
١٨٢٦- ١٩٢٨- أَخبَرَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
١٨٢٦- أَخبَرَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ, قَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ, وَلاَ الْعَمَائِمَ, وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ, وَلاَ الْبَرَانِسَ, وَلاَ الْخِفَافَ, إِلاَّ أَلاَّ (١) يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ, وَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. (الإتحاف: ١١١٥٤) , (البشائر: ١٩٥٣) .
لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ، وَلِيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» . [ب ١٧٤٦، د ١٨٤١، ع ١٨٠٠، ف ١٩٢٨، م ١٨٠٦] تحفة ٨٣٢٥، إتحاف ١١١٥٤.
١٨٤١ - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: « لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعَهْمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» [تعليق المحقق] إسناده جيد والحديث متفق عليه
لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَاّ أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ، وَلِيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» (٢). [ب ١٧٤٦، د ١٨٤١، ع ١٨٠٠، ف ١٩٢٨، م ١٨٠٦] تحفة ٨٣٢٥، إتحاف ١١١٥٤.