" إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ، فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتِ، فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ، فَلَا تَقْضِيهِ "
" إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ، فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتِ، فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ، فَلَا تَقْضِيهِ "
١٨٨٧- أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ بنْتِ أُمِّ هَانِئٍ، أَوِ: ابْنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ, فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ, وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ, وَإِنْ شِئْتِ فَلاَ تَقْضِيهِ (١) . (الإتحاف: ٢٣٣٠٣) .
١٧٣٥ - أخبرنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن ابنة أم هانئ أو بن بن أم هانئ عن أم هانئ Y أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها وهي صائمة فأتي بإناء فشرب ثم ناولها فشربت ف قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان قضاء رمضان فصومي يوما وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه فإن شئت فلا تقضيه K إسناده ضعيف هارون مجهول
١٧٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ ابْنَةِ أُمِّ هَانِئٍ أَوْ ابْنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ، فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف هارون مجهول
١٧٦١- ١٨٦٣- أَخبَرَنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ بنْتِ أُمِّ هَانِئٍ، أَوِ ابْنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ وَإِنْ شِئْتِ فَلاَ تَقْضِيهِ.
١٧٦١- أَخبَرَنا أَبُو النُّعْمَانِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ, عَنْ هَارُونَ, ابْنِ ابْنَةِ (١) أُمِّ هَانِئٍ, أَوِ ابْنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ, عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ, ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ, فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ, وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا, فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ, وَإِنْ شِئْتِ فَلاَ تَقْضِيهِ (٢) . (الإتحاف: ٢٣٣٠٣) , (البشائر: ١٨٨٧) .
إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْماً آخَرَ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ فَلاَ تَقْضِيهِ» . [ب ١٦٨٦، د ١٧٧٦، ع ١٧٣٥، ف ١٨٦٣، م ١٧٤١] تحفة ١٨٠١٥.
١٧٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ ابْنَةِ أُمِّ هَانِئٍ أَوْ ابْنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ، فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف هارون مجهول
إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْماً آخَرَ (١)، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ» (٢). [ب ١٦٨٦، د ١٧٧٦، ع ١٧٣٥، ف ١٨٦٣، م ١٧٤١] تحفة ١٨٠١٥.
30 - بَابٌ : فِيمَنْ يُصْبِحُ صَائِمًا تَطَوُّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ 1776 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ ابْنَةِ أُمِّ هَانِئٍ أَوِ ابْنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ،
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ .