سنن الدارمي — الدارمي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا، مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ "

سنن الدارمي -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن Y فرض

١٦٦١ - أخبرنا خالد بن مخلد ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال Y فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين قيل لأبي محمد تقول به قال مالك كان يقول به K إسناده قوي

سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن §فرض

١٧٠٢ - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «§فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: «مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ» [تعليق المحقق] إسناده قوي

سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن فرض

١٦٨٧- أَخبَرَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ, ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (الإتحاف: ١١١٦٨) . قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: مَالِكٌ يَقُولُ بِهِ (١) . (البشائر: ١٨٠٨) .

مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن فرض

بِهِ] . [ب ١٦١٦، د ١٧٠٢، ع ١٦٦١، ف ١٧٨٤، م ١٦٦٧] تحفة ٨٣٢١، إتحاف ١١١٦٨.

مسند الدارمي - ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن فرض

١٧٠٢ - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: «مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ» [تعليق المحقق] إسناده قوي

مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ibn Umar عن فرض

بِهِ] (٢). [ب ١٦١٦، د ١٧٠٢، ع ١٦٦١، ف ١٧٨٤، م ١٦٦٧] تحفة ٨٣٢١، إتحاف ١١١٦٨.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.