سنن الدارمي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" إِذَا تَطَهَّرَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ، فَلْتَدَعْ الصَّلَاةَ "
سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٩٥٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَتِ (١) الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَماً عَبِيطًا الَّذِي لاَ خَفَاءَ بِهِ, فَلْتَدَعِ الصَّلاَةَ. (الإتحاف: ١٤٠٩٥) .
سنن الدارمي -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٧٣ - أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال
Y إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول به قال نعم K إسناده حسن من أجل الحارث الأعور
سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٩٠٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ. فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ الدَمُ عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ» [تعليق المحقق] إسناده حسن من أجل الحارث الأعور
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً، فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَلَا يَجُوزُ، وَهُوَ حَيْضٌ» وسُئلَ عَبْدُ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ
سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٩٣- ٩٣٤- أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا لاَ خَفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلاَةَ.
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٩٣- أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنِ الْحَارِثِ, عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَتِ (١) الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ, ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا, فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ, فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ, أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ, أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ, تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلاَةِ, ثُمَّ تُصَلِّي, فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لاَ خَفَاءَ بِهِ, فَلْتَدَعِ الصَّلاَةَ.
(الإتحاف: ١٤٠٩٥) , (البشائر: ٩٥٣) .
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلاَةِ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً: الَّذِي لاَ خَفَاءَ بِهِ، فَلْتَدَعِ الصَّلاَةَ" .
[ب ٨٧٢، د ٩٠٢، ع ٨٧٣، ف ٩٣٤، م ٨٧٦] إتحاف ١٤٠٩٥.
مسند الدارمي - ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٩٠٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: «إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ. فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ الدَمُ عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ»
[تعليق المحقق] إسناده حسن من أجل الحارث الأعور
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً، فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَلَا يَجُوزُ، وَهُوَ حَيْضٌ» وسُئلَ عَبْدُ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً: الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ " (٢).
[ب ٨٧٢، د ٩٠٢، ع ٨٧٣، ف ٩٣٤، م ٨٧٦] إتحاف ١٤٠٩٥.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.