" الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ "، رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ "
" الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ "، رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ "
٨٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم وَسَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ (٢) سَنَةً حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم- قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ بِهَا فِي قَوْلِهِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ. (الإتحاف: ٤٦) .
٧٥٩ - أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه و سلم وسمع منه وهو بن خمسة عشر سنة حين توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثني أبي بن كعب Y ان الفتيا التي كانوا يفتون بها في قوله الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد قال عبد الله وقال غيره قال الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد K إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح
٧٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتَوْنَ بِهَا فِي قَوْلِهِ: «§الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وقالَ غَيْرُهُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ[تعليق المحقق] إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح
٧٧٨- ٨٠٦- أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم، وَسَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ بِهَا فِي قَوْلِهِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ.
٧٧٨- أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ, قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, وَسَمِعَ مِنْهُ, وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ بِهَا فِي قَوْلِهِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ, رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ, ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ. (الإتحاف: ٤٦) . - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقَالَ غَيْرُهُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. (البشائر: ٨٢٤ و٨٢٥) .
الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . [ب ٧٦١، د ٧٨٦، ع ٧٥٩، ف ٨٠٦، ٨٠٧، م ٧٦٣] إتحاف ٤٦.
٧٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَسَمِعَ مِنْهُ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ﵁ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتَوْنَ بِهَا فِي قَوْلِهِ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِيهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وقالَ غَيْرُهُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [تعليق المحقق] إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح
الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (٣). [ب ٧٦١، د ٧٨٦، ع ٧٥٩، ف ٨٠٦، ٨٠٧، م ٧٦٣] إتحاف ٤٦.