سنن الدارمي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" أَرْبَعٌ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ : ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعًا، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا الرَّجُلُ فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْمِائَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ "
سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي أن ابن مسعود
٥٥٦- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: أَرْبَعٌ يُعْطَاهُنَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ: ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعًا، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا الرَّجُلُ فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْمِئَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ. (الإتحاف: ١٢٧٤٢) .
سنن الدارمي -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي أن بن مسعود
٥١٧ - أخبرنا عمرو بن عاصم ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي أن بن مسعود قال Y أربع يعطاها الرجل بعد موته ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعا والولد الصالح يدعو له من بعد موته والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل بها بعد موته والمائة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه K إسناده صحيح إلى عبد الله ولكن مثله لا يقال بالرأي
سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي، أن ابن مسعود
٥٣٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§أَرْبَعٌ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ، ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعًا، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا الرَّجُلُ، فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْمِائَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى عبد الله ولكن مثله لا يقال بالرأي
سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي أن ابن مسعود
٥٣٢- ٥٤٤- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ
أَرْبَعٌ يُعْطَاهُنَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعًا، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا الرَّجُلُ فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْمِئَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ.
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي, أن ابن مسعود
٥٣٢- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ عَاصِمٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْبَعٌ يُعْطَاهُنَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ, ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعًا, وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ, يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ, وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا الرَّجُلُ, فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ, وَالْمِئَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ.
(الإتحاف: ١٢٧٤٢) , (البشائر: ٥٥٦) .
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أَرْبَعٌ يُعْطَاهُنَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ: ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعاً، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا* الرَّجُلُ فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْمِائَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ" .
[ب ٥٢٣، د ٥٣٤، ع ٥١٧، ف ٥٤٤، م ٥٢١] إتحاف ١٢٧٤٢.
مسند الدارمي - ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي، أن ابن مسعود
٥٣٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: «أَرْبَعٌ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ، ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعًا، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا الرَّجُلُ، فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْمِائَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ»
[تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى عبد الله ولكن مثله لا يقال بالرأي
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أَرْبَعٌ يُعْطَاهُنَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ: ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعاً، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا* الرَّجُلُ فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْمِائَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ " (٣).
[ب ٥٢٣، د ٥٣٤، ع ٥١٧، ف ٥٤٤، م ٥٢١] إتحاف ١٢٧٤٢.
مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
534 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
أَرْبَعٌ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ : ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلهِ مُطِيعًا ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ، وَالسُّنَّةُ الْحَسَنَةُ يَسُنُّهَا الرَّجُلُ فَيُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَالْمِائَةُ إِذَا شَفَعُوا لِلرَّجُلِ شُفِّعُوا فِيهِ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.