" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا
( 26 ) ( 26 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا 1245 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا . قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَسَمُرَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَقَالُوا : الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلَامِ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ I " مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا I " ؛ يَعْنِي الْفُرْقَةَ بِالْكَلَامِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ هُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا رَوَى ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ مَشَى لِيَجِبَ لَهُ ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ .