" مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلاَ يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ "
" مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلاَ يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ "
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلاَ يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلاَ يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .