بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ "
بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ "
١٠٩١٩- الحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدثنا مَالِكٌ، عَن صَيْفِيٍّ، مَوْلَى ابنِ أَفْلَحَ، عَن أَبي السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بنِ زُهْرَةَ، عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم خَرَجَ إِلَى الخَنْدَقِ، فَبَيْنَا هُوَ بِهِ إِذْ جَاءَ فَتًى مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي أُحْدِثْ بِأَهْلِي عَهْدًا، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَقْبَلَ الفَتَى فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ بَيْنَ البَابَيْنِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا، فَقَالَتْ: لا تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ، فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ، فَلَمَّا رَآهَا رَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ، ثُمَّ نَصَبَهُ، قَالَ أَبو سَعِيدٍ: فَاضْطَرَبَتِ الحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ حَتَّى مَاتَتْ، وَخَرَّ الفَتَى مَيِّتًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: إِنَّ بِالمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.
١٠٧٤٢ - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَبَيْنَمَا هُوَ بِهِ إِذْ جَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي أُحْدِثْ بِأَهْلِي عَهْدًا، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ الْفَتَى فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا، فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ، فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ، فَلَمَّا رَآهَا رَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ ثُمَّ نَصَبَهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ حَتَّى مَاتَتْ، وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
10742 - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْخَنْدَقِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ بِهِ إِذْ جَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ائْذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْدًا ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقْبَلَ الْفَتَى ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا ، فَقَالَتْ : لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ ، فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَلَمَّا رَآهَا رَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ ، ثُمَّ نَصَبَهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ حَتَّى مَاتَتْ وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .