إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ "
إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ "
١٠٣٠٩- أَخبَرني أَحْمَدُ بنُ بَكَّارٍ، عَن مَخْلَدٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخبَرني مُحَمدُ بنُ عَجْلانَ، أَنَّ سَعِيدًا أَخبَرَهُ (ح) وَأَخبَرنا قُتَيبَةُ، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَن سَعِيدٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ. اللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ. خَالَفَهُمُ الوَلِيدُ.
١٠١٢٩ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، أَنَّ سَعِيدًا أَخْبَرَهُ، وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ». اللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، خَالَفَهُمُ الْوَلِيدُ