أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي ، فَقَالَ : " هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ "
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي ، فَقَالَ : " هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ "
٩٨٠٢- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بنُ يَحيَى، قَالَ: حَدثنا أَبو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ إِسمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا شُعَيْبٌ، وَهُوَ ابنُ صَفْوَانَ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن صِلَةَ بنِ زُفَرَ، عَن حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ. قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: وَكِلا الحَدِيثَيْنِ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ الَّذِي بَعْدَهُمَا.
٩٦٠٦ - أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ الَّذِي بَعْدَهُمَا
9606 - أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ - وَهُوَ ابْنُ صَفْوَانَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَضَلَةِ سَاقِي ، فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ الَّذِي بَعْدَهُمَا .