" إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلزَّوْجِ أَجْرَهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ "
" إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلزَّوْجِ أَجْرَهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ "
٩٣٥٠- أَخْبَرَنِي مُحَمدُ بنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدثنا جَرِيرٌ، عَن مَنصُورٍ، عَن شَقِيقٍ، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ، وَلِلزَّوْجِ أَجْرَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يُنْقِصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ.
٩١٥٣ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ، وَلِلزَّوْجِ أَجْرَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ»