السنن للنسايي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ ، أَوْ إِطْعَامُ ثَلاثِينَ مِسْكِينًا " ، قُلْتُ : وَمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يُجَمِّعْ ، لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ ، قَالَ : " كَذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةِ "
السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٩٢٦٦- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا المُعْتَمِرُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَن أَبي حَرِيزٍ، أَنَّ أَيْفَعَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ، أَوْ إِطْعَامُ ثَلاثِينَ مِسْكِينًا، قُلْتُ: وَمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ سَمِعَ أَذَانَ الجُمُعَةِ، وَلَمْ يُجَمِّعْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ؟ قَالَ: كَذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
قَالَ
أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: أَبو حَرِيزٍ ضَعِيفٌ الحَدِيثِ، وَأَيْفَعَ لا أَعْرِفُهُ.
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٩٠٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَيْفَعَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ، أَوْ إِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا» قُلْتُ: وَمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يُجَمِّعْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ قَالَ: «كَذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو حَرِيزٍ ضَعِيفٌ الْحَدِيثِ، وَأَيْفَعَ لَا أَعْرِفُهُ. قَالَ حَمْزَةُ: أَبُو حَرِيزٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.