أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ "
أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ "
٦٦٨٣- أَخبَرنا أَبو دَاوُدَ سُلَيمَانُ بنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدثنا يَعْلَى، وَهُوَ ابنُ عُبَيدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبي بَعْضَ المَوْهِبَةِ، فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: فَأَخَذَ أَبي بِيَدِي، وَأَنَا غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لَهُ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابنٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.
٦٤٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ، فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي، وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لَهُ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: «يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
6476 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ :
سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ ، فَوَهَبَهَا لِي ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي - وَأَنَا غُلَامٌ - فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ ، زَاوَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لَهُ ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : يَا بَشِيرُ أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ .