أَيُّمَا امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُ إِلا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ، قَالَتِ امْرَأَةٌ : أَوِ اثْنَتَانِ ؟ قَالَ : أَوِ اثْنَتَانِ "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُ إِلا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ، قَالَتِ امْرَأَةٌ : أَوِ اثْنَتَانِ ؟ قَالَ : أَوِ اثْنَتَانِ "
٦٠٧٦- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنصُورٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، قَالَ: حَدثنا سُهَيلٌ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ: إِنَّا لا نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مَعَ الرِّجَالِ، فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، فَقَالَ: مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلانَةَ، فَأَتَاهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، فَتَحْتَسِبُ، إِلاَّ دَخَلَتِ الجَنَّةَ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَانِ.
٥٨٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ: إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مَعَ الرِّجَالِ فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، فَقَالَ: " مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ، فَأَتَاهُنَّ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ»
5867 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
قَالَتِ امْرَأَةٌ : إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مَعَ الرِّجَالِ ، فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ ، فَقَالَ : I "مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ فَأَتَاهُنَّ ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَتَحْتَسِبُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ . قَالَتِ امْرَأَةٌ : أَوِ اثْنَانِ ؟ قَالَ : أَوِ اثْنَانِ .