مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "
مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "
٥٩٨٨- أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدثنا هُشَيْمٌ، عَن خَالِدٍ، وَهُو الحَذَّاءُ، عَن يَزِيدَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ الأَشْجَعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا، فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
٥٧٧٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ وَهُو الْحَذَّاءُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»