السنن للنسايي — النسائي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن للنسايي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "

السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
'Ali bin Hujr bin Iyas bin Maqatil عن هشيم عن خالد، وهو الحذاء عن Yazid bin 'Abdullah bin al-Shakhayr عن مطرف عن Ayad bin Hmar bin Aby

٥٩٨٨- أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدثنا هُشَيْمٌ، عَن خَالِدٍ، وَهُو الحَذَّاءُ، عَن يَزِيدَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ الأَشْجَعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا، فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٥٧٧٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ وَهُو الْحَذَّاءُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.