السنن للنسايي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا ، أَتَكْتَحِلُ ؟ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا حَوْلا ، فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٥٨٧٤- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن حُمَيْدِ بنِ نَافِعٍ، عَن زَيْنَبَ، قُلْتُ: عَن أُمِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنهَا زَوْجُهَا، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا حَوْلاً، فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٥٦٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ، قُلْتُ عَنْ أُمِّهَا، قَالَ: نَعَمْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ " سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.