السنن للنسايي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ ، فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَجٍّ ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَنْ حَاذَوْا بِهِ دَارَ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ ، فَدَخَلَ عَلَى العَبَّاسٍ فَالْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَضَحِكَ وَقَالَ : أَقَدْ فَعَلَهَا ؟ ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ "
السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٥٤٨٤- أَخبَرنا إِبْرَاهِيمُ بنُ يُونُسَ بنِ مُحَمدٍ، قَالَ: حَدَّثنا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمدُ بنُ عَليِّ بنِ رُكَانَةَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم لَمْ يُؤَقِّتْ فِي الخَمْرِ حَدًّا، فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ، فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَجٍّ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَلَمَّا أَنْ حَاذَوْا بِهِ دَارَ العَبَّاسِ، انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى عَبَّاسٍ فَالتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَضَحِكَ، وَقَالَ: أَقَدْ فَعَلَهَا، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ.
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٥٢٧٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا، فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَجٍّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أَنْ حَاذَوْا بِهِ دَارَ الْعَبَّاسِ، انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى عَبَّاسٍ فَالْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ: أَقَدْ فَعَلَهَا، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.