السُّنَّةَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَخَافَتةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثًا ، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ "
السُّنَّةَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَخَافَتةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثًا ، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ "
٢٣٢١- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَائِزِ أَنْ يُقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ القُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.
٢١٢٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ» ⦗٤٤٩⦘