مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ "
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ "
٢١٣٨٦- أَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بن أَسْمَاءَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ المَالِ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُسَدَّدٍ.
٢١٣٨٦- أَخبَرنا عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بن أَسْمَاءَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ المَالِ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُسَدَّدٍ.١٠/٢٧٧
مَن أعتَقَ شِركًا فى مَملوكٍ فقَد وجَبَ عَلَيه أن يُعتِقَ ما بَقِى، إن كان له مِنَ المالِ قَدرُ ثَمَنِه يُقامُ قيمَةَ عَدلٍ، فيُعطَى شُرَكاؤُه حِصَصَهُم، ويُخَلَّى سَبيلُ المُعتَقِ" (٣) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ (٤) .
٢١٣٤٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ , ثنا مُسَدَّدٌ , ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ , فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ , وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ
مَن أعتَقَ شِركًا فى مَملوكٍ فقَد وجَبَ عَلَيه أن يُعتِقَ ما بَقِى، إن كان له مِنَ المالِ قَدرُ ثَمَنِه يُقامُ قيمَةَ عَدلٍ، فيُعطَى شُرَكاؤُه حِصَصَهُم، ويُخَلَّى سَبيلُ المُعتَقِ" (¬٣). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ (¬٤).
٢١٣٤٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ