مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ، فَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ إِلَى شُرَكَائِهِ ، وَأَعْتَقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ "
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ، فَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ إِلَى شُرَكَائِهِ ، وَأَعْتَقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ "
البخارىُّ: ورَواه إسماعيلُ بنُ أُمَيَّةَ (٥) .
٢١٣٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ , فَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ إِلَى شُرَكَائِهِ , وَأَعْتَقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أُمَيَّةَ
البخارىُّ: ورَواه إسماعيلُ بنُ أُمَيَّةَ (¬٥).