السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

ثَلاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، فَقَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ ، فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، قَالَ : فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ ، قَالا : لا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، قَالَ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. هَذَا الحَدِيثُ مِمَّا يُعَدُّ فِي أفْرَادِ عَبدِ الرَّزَّاقِ، عَن سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ. وَالمَشْهُورُ فِي هَذَا البَابِ مَا:

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. هَذَا الحَدِيثُ مِمَّا يُعَدُّ فِي أفْرَادِ عَبدِ الرَّزَّاقِ، عَن سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ.١٠/٢٦٦ وَالمَشْهُورُ فِي هَذَا البَابِ مَا:

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

- صلى الله عليه وسلم - فضَحِكَ حَتَّى بَدَت نَواجِذُه (١) . هذا الحَديثُ مِمّا يُعَدُّ فى أفرادِ عبدِ الرَّزّاقِ عن سُفيانَ الثورىِّ. والمَشهورُ فى هذا البابِ ما:

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

أُتِىَ علىٌّ -رضى اللَّه عنه- وهو باليَمَنِ فى ثَلاثَةٍ وقَعوا على امرأةٍ فى طُهرٍ واحِدٍ، فسألَ اثنَينِ: أتُقِرّانِ لِهَذا بالوَلَدِ؟ فقالا: لا. ثُمَّ سألَ اثنَينِ فقالَ: أتُقِرّانِ لِهَذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا. ثُمَّ سألَ اثنَينِ فقالَ: أتُقِرّانِ لِهَذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا. قال: فجَعَلَ كُلَّما سألَ اثنَينِ: أتُقِرّانِ لِهَذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا. فأقرَعَ بَينَهُم فألحَقَ الوَلَدَ بالَّذِى صارَت عَلَيه القُرعَةُ، وجَعَلَ عَلَيه ثُلُثَى الدِّيَةِ. قال: فذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فضَحِكَ حَتَّى بَدَت نَواجِذُه (¬١). هذا الحَديثُ مِمّا يُعَدُّ فى أفرادِ عبدِ الرَّزّاقِ عن سُفيانَ الثَّورِىِّ. والمَشهورُ فى هذا البابِ ما:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.